السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
462
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ج - ثبوت مهر المفوِّضة واستحقاقه : ذهب الإمامية إلى أنّه لا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ، وأوجبوه بالوطء « 1 » ، وهو ما ذهب إليه الشافعية في الأظهر عندهم « 2 » ، وهو الظاهر من كلمات فقهاء المالكية « 3 » . وذهب الحنفية والحنابلة ، وقول عند الشافعية في مقابل الأظهر عندهم إلى أنّ مهر المثل في نكاح التفويض يجب بالعقد ، ويتأكّد ويتقرّر بالموت أو الوطء « 4 » . وذكر غير واحد من الإمامية ، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية أنّ للمفوّضة مطالبة الزوج بأن بفرض لها مهراً لتكون على بصيرة من تسليم نفسها . ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز « 5 » . وزاد المالكية بأنّه يكره لها تمكينه من نفسها قبل البناء ، إلّا أنّه يلزمها الرضا بما فرض لها الزوج إن فرض لها مهر المثل أو أكثر « 6 » . تقدير الصداق في طلاق مفوّضة المهر : أجمع الإمامية على أنّ مفوّضة المهر إن طلقها زوجها - سواء كان قبل الدخول أو بعده - لم يبطل الحكم ، لكن إذا كان قبل الدخول ألزم من إليه الحكم الحُكم به ، ويثبت لها نصف المهر ، ولو كانت هي الحاكمة - بأن ارجع تقدير المهر إليها - لم يتقدّر في جانب القلّة ، ويتقدّر في جانب الكثرة بما لا يزيد عن مهر السنّة « 7 » . واتّفق فقهاء المذاهب على أنّه إذا طلّقها قبل الدخول ، وقبل الفرض لا يجب
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 378 - 379 ، م 19 . جامع المقاصد 13 : 415 . كشف اللثام 7 : 433 . ( 2 ) المجموع 16 : 374 . روضة الطالبين 5 : 604 ( دار الكتب العلمية ) . ( 3 ) الرسالة الفقهية : 200 . المعونة ( عبد الوهاب ) 1 : 507 - 508 ( دار الكتب العلمية 1418 ه ) . بداية المجتهد 4 : 68 - 69 ( مجمع التقريب ) . حاشية الدسوقي 3 : 142 ( دار الكتب العلمية ) . أسهل المدارك 1 : 398 ( دار الكتب العلمية 1416 ه ) . ( 4 ) المجموع 16 : 373 . المبسوط 5 : 62 . بدائع الصنائع 2 : 274 . المغني 8 : 48 ( دار الفكر ) . ( 5 ) مسالك الأفهام 8 : 210 . جواهر الكلام 31 : 61 . حاشية ابن عابدين 2 : 335 . مغني المحتاج 3 : 230 . روضة الطالبين 7 : 282 . المغني 8 : 55 ( دار الفكر 1404 ه ) . القوانين الفقهية : 207 . ( 6 ) جواهر الإكليل 1 : 314 - 315 . القوانين الفقهية : 207 . ( 7 ) مسالك الأفهام 8 : 217 - 219 . جواهر الكلام 31 : 61 - 70 .